الشيخ محمد اليعقوبي

145

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

( مسألة - 284 ) كفارة قلع الشجرة أو قطعها قيمة تلك الشجرة ، يتصدق بها ، وفي قطع بعضها قيمة ذلك البعض ، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها . ( الثاني ) الصيد في الحرم : ( مسألة - 285 ) يحرم الصيد في الحرم على الرجل المحرم والمرأة المحرمة ، بل على كل مكلف وإن لم يكن محرماً ، لأن ذلك من أحكام الحرم لا من أحكام المحرم ، ولهذا لا يحل للمحرم بعد خروجه من الإحرام الصيد الحرمي ما دام هو في الحرم . وتقدمت أحكامه وكفاراته في أول تروك الإحرام ومحرماته . ( الثالث ) إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه ، فإنها غير جائزة ، ولكن لا يُطعم الجاني ولا يُسقى ولا يُكلم ولا يُبايع ولا يؤوى حتى يضطر إلى الخروج منه فيؤخذ ويعاقب على جنايته . ( الرابع ) أخذ لقطة الحرم على قول ، والأظهر كراهته كراهة شديدة ، وقال جماعة من الفقهاء بحرمة ذلك ، فينبغي للحاج إذا وجد مالًا ضائعاً في الحرم أن لا يمدّ يده إليه حتى يعود إليه صاحبه إذا افتقده .